سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨

1

وإن يكن أطعمم ستين على ما قد يرى في نفسه إن أكملا وبعد ذا بأن لديه الغلط ثلاثة من عدة قد سقطوا أو كونهم من ليس إطعامهم يجزى لأجل مانع عليهم وكان مس وجب العزل إلى أن يطعمن ثلاثة مبدلا وتحر من إن كان مس الغانيه من قبل أن يطعمهم بانيه وليس من عذر له إذا غلط بما يزيد عن ثلاثة فقـ وان دري بغلط في الوصف أو أنه أطعم من لا يكفي في زمن يطيق للصام قبل فراغه من الإطعام وإن يكن لم يكملن لذين

للشهرين

ـط

وصفا

فإنه يصوم حتى أتاه ما به العتق يجد فالعتق لازم وما من ذاك بد ما لم تغب من آخر الأيام شمس وقد رخص في الإتمام إن يكن المال عليه دخلا في آخر الأيام قد تحصلا وقيل مهما صام منه الأكثرا وهو الذى قد زاد عن نصف جرى فالصوم لازم له وقد كفى وما عليه العنق عما كذاك في الإطعام والكيل إذا ما أطعم الأكثر أو كال لذا قال الإمام القطب من ذا القال أرخص ما نرويه في مقال من يشرعن في الصوم فالاعتاق لا يلزمه ولو أطاق مثلا وهكذا إن كان في الإطعام يشرع لا لزوم في الصـ في الصيام وقال بعض إنه إن علما بأن من كان لهم قد أطعما عبيد تسعة أو أكثر أبدلهم وما عليه ضرر إن مسها من قبل علم بهم وزوجه بذاك ليست تحرم لأن ذاك الأمر لا يميز بالعلم في قولهم ويفرز القطب له أما الغلط فلا يزيد عن ثلاثة فقط وصحح قال وإن بزائد كان غلط عنها فلا رخصة عندى بل سقط إن مسـ ها إذ من قصوره أتى ذاك فلا عذر له قد ثبتا

فيهم