سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩

-

367

—

قال ولكن إن يكن قد تمما من بعد ما لمسها تقدما وكان عندها فلست أقـ

دم على الفراق ها هن

بينهم

لأنه فى ذاك ما تعمدا لهتك حرمة هنا ولا اعتدى

وليس مما جاءه بالجهـ

بل إنه بغلط قد يدلي

ــداء واكتال بعد ذلك للعشـ

اء

جري

وإن من أطعم بالغـ أو أنه لعكس ذاك عمدا أو أنه أطعم براً في الغداء وغيره حال العشا المبين أو ركب الطعام من اثنين أو من ثلاثة له أو أكثرا فكله يجزيه مثلما ولا يكل للبعض في حال المغدا ويطعم الباقين ممن وجدا و مطعم بدون ما إدام ومس ها يوء بالحرام ورخصوا يعطيهم الإداما أو قيمة له ولا ملاما من الحبوب بعـ د مس ومتى يعجز عنهم لتفرق أتى أعطاه للغير كما قد يعطى هناك كفاراته بقسط وذلك الادام فهو اللحـ والسمن والزيت معاً والشحم ولبن ومرق جبن عسل وقيل في الكراث أيضاً والبصل

كذا القطاني قيل مع

بقول أجنة وعدس وفول

م

إن طبخت فهى إدام جعـ ــلا والملح وحده غذا لن يقبلا وإن إداماً نجساً أعطاهم وبعد ابان له ما يطعـ فإن يكن أعطاهم كخبز أو غيره من الطعام المجزى بنحو زيت نجس فذاك لا يجزيه إن كان له قد فعلا فتحر من إن مس بعد العلم وقبلما إعادة للطعم وإن يكن من قبل ما إن يعلما فإنها بفعل ذا لن تحرما وإن يكن أعطاهم شعيرا أو غيره حبا لهم منثورا وعنده زيت به رجس فلا بأس ولو مس بعلم حصلا وليبدلنهم بعده بأطهر لو خرجت أربعة من أشهر