سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٠

-

وقيل إلزام الإدام إنما ذلك في الإطعام مهما أطعما وليس في الكيل حسبما ذكر لكل مسكين بمدين قدر من المشعير أو سوى الشعير من الحبوب الست كالتمور وذاك قول المربيع وردا وعن فتى محبوب أيضا وجدا وقال في الديوان كيل التمر مع الزبيب يجزين في الأمر وليس يجزى عنه إطعامهما وصحح القطب إمام العلما بأنه يجزيه إطعامهما كمثلما يجزيه كيل لهما وإن طعاماً نجسا قد أطعما لهم فلا يجزيه ما قد رسما فإن يكن من قبلما إن يعلما قد مسها فهي بذا لن تحرما وإن يكن من بعد علم قد دنا فإنما تحريمها

تيقنا

أتى

ولا يصح طعم ستين فتى كفارتين قط في يوم يطعم إنساناً غدا ويطعمه ثان غدا لمثل ما قد تعلمه أو يطعمنه عشاً والثاني يطعمه العشاء في ذا الآن أيما بأن يطعمه هذا المغدا الأجل تكفير عليه قد بدا ويطعمنه الثاني للعشاء لأجل تكفير عليه جائي فإن ذاك جائز إن تمما فيما يلى ذلك إطعامهم والكيل من زبيبه والتمر يصح لو بمرتين يجرى وعلة المنع بأن لا يأخذا جوزته من الطعام عند ذا طيع بعده غداء كاملا

يوم

واحد بكيل ثبتا

فإنه إن أكل الغداء لا وجائز يطعم أستين فتى في لو كان من كفارتين أكثرا إطعامه أو من ثلاث قدرا ولا يضر الوطء بعد الكيل لو لم يقع أكل على المكيل أو أنه كان بدين يقضى و أبدلوا به سواه أيضا بيع أو أعطى أو قد أصدقا به كذا فى أجرة إن أنفقا

أو أنه يتلف منه

بس

سرقة و كان منه يغتصب