الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧١1
- 369
وإن لهم يمنع من تصرف فيه إلى أن قد هوى فى التلف
بالغصب أو بنحو غصب وهو قد
4
مس
قبيل تلف فيه وجد
وبعد منع أو بعيد ما تلف فمثل من مس بلا طعم عرف ودون ما كيل إذا ما منعا لهم لأجل ما صلاح وقعا له بنفسه كذا إن كان لا لهم ولا له الصلاح حصلا ومن لها زوج مخالف وقد ظاهر منها ثم شاء أن يرد لكنه أطعم ما لا يكفي في مذهب الصحب لهذا الوصف لو جاز في مذهبه فما لها تمكنن له بأن ينالها أو يطعمن مما يكون قد كفى في مذهب الأصحاب أرباب الموفا وإن يكن يغلبها لن تحرما عليه والتحريم قول علما ورخصوا لها بأن تمكنا له إذا كان به تدينـ كذاك إن قال كظهر بنته عليه أو قال كظهر أخته وعنه تكفير يمين كفرا لأنه يرى الظهار قد جرى في الأم وحدها كما في مذهب ادة والشافعي الأنجب والشعبي وهو القائل لن ينسى إلا له ربنا مولى المنن أن يذكر العمات والخالات وأخوات المرء والبنات يريد لو كان الظهار يقع بغير أم المرء حين يوقع لبين الله له كمثل مـ في الأم حيث رسما أو أنه قال كبطن أمي أو غير بطن من بقايا الجسم مما يكون غير ظهر ويرى بغير ظهر لإظهار قد جرى فلا تمكنه إلى أن يوقعا كفارة عن الظهار أجمعا ورخصوا أن كان قد تدينا حليلها بذاك إن تمكنا أى أنه إن كان ذاك كونا مذهبه لا بأس إن تمكنـ وليس يعني أنه قد جعلا ذاك له دينا عليه عولا معتقداً ويقطعن فيه إعذار من كانوا مخالفيه
قت
بين
L
(م 24 - سلاسل الذهب)