سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٢

370

—

كذاك إن كظهر أم قالا أو طالق منه سليما حالا ما هذه الفتاة إلا في خطا من دينها ومذهب قد خلطا أو لم يكن إلا على صواب من دينه ومذهب الأصحاب فلا تمكنه لأنه غدا ذا كذب أو يرجعن إلى الهدى يراجع الفتاة أو يكفرا كفارة الظهار حين زورا ورخصوا لها تفوضنا لله أمرها وتتركنا إذ الطلاق بيـ ديه وهي لا ترى إلى الذهاب عنه سبلا بدون تطليق نعم قد استحب لها الفدا منه إذا فيه رغب وينبغي تطلب للطـ

لاق

منه لتخرجن عن الشـ

قاق

ــة

من هاهنا ينهى ولى المرأة بأن يزوجن للولي مخالفا يفتنها في الدين رواه بدر العلما الثميني وليس من بأس بشخص كان لم يفتن لها في أمر دينها الأتم

الإيلاء

باب به أذكر حكم الإيلا موضحاً مفصلا تفصيلا وهو اليمين لغة وشرعا كل كلام يمنعن منعـ

من وطء زوجة ولو من الإما

فيدخلن فيه مالا حلف

الظهار وهو ما تقدمـ فيه إذا بالمنع كان قد وفا

لاق

ون

كقائل يلزمني الإعتاق أو النذور وكذا الطـ إن أنا قد مسست أو إن أنا لم أمسها غذا على قد لزم والخلف في إيلاء ذى الجنون طفل وعبد كافر مفت كالخلف فى ظهارهم وقد مضى ما فيه من قول لهم قد عرضا كذاك من يعجز عن إتيان زوجته مثل الكبير الفاني وذلك الإيلاء ليس يلحق سرية في قول من قد سبقوا