سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٣

- 371

—

وقيل والزوجة إن كانت أمه كذاك لا يلحقها في الكلمه وذا على أن النسا الحرائر في آية لها الكتاب ناشر وأجل الإيلاء فيه اختلفا فمذهب الأصحاب ممن قد وفا

بأنما ذلك من يوم

الح

وقال بعض منهم من يوم

لف

وبعض قومنا يرى ما قد نصف ترافعوا فيه لمن قد حكما

ــة

انع

فحالف بالله رب العزة أن لا يمس أبداً للزوج كقوله والله لا يجامع زوجته لما غدت تمـ تلزمه كفارة اليمين إن مس لها متى يشا من الزمن فذلك التكفير فى ذمتـ به متى يشا أن يأته وأنه يكون بعد المس وليس قب له بدون لبس إذ موجب التفكـ ير حنث جاري فالحنث بالمسيس منه طاري لذاك عن أربعة الشـ

فلا يكون البأس فى التأخـ

وقد أجاز بعضهم تأخـ

يأتي

يرا

مس

وحالف بغير ذى الآلاء ووص

وليس من كفارة إذ القسـ

ومن يكن من أربع قد

وأن يقـ دم

هور

التكف

ــيرا

فه فليس من إيلاء

بغير ذى الآلا يكون كالعـ

دم

وبكلام واحد قد

قالا

ه

فإن في القول الذى يبديه كفارة واحدة عليـ وإن يكن جاء لكل امرأة في قوله بلفظة مفردة فكل غادة بكفارتها لأنه أفردها في نعتها وإن من آلى على شيء وقد أراد أن يفعله بعد أمد فليوقع الفداء ثم ليفعلا ثم ليراجع بعد ما قد حصلا وبعد ذاك لا يضر الفعل له إذ كان في حال الفدا قد فعله ونجل محبوب مقالا رسما عن فقهاء المسلمين القدما فيمن بتطليق فتاة الى ثلاث مرات كذاك قالا إن كلمت لأمها ذى الغانيه فإن تكن قد أبرأته الجاريه