سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٤

—

372

—

بمهرها وأنه أبراها نفساً لها أي أنه فاداها فكلمت لأمها فراجعا بشاهدين بعد ما قد وقعا وكلمت لأمها من بعد ذا فذلك الطلاق لما ينف وحالف كما ذكرناه ولم يمسها لأجل ذلك القسـ بانت بإيلاء بنص الذكـ

حتى انقضت ثلاثة

مع.

إلا إذا ما يتركن بالنيـ

ذا

م

يمينه من مس تلك الزوجة

رجعا

أو بالنوى يترك واللفظ معا والمسيس بعد ذاك لو يمنعنه مانع مثل هرب أو سفر سقم وجائر غلب

ير

فلا تبين الخود بالمذكور والخلف في اللزوم للتكف وإن يكن في موضع من الجسد قد مسها بذكر منه ومد فإن ذاك المس يجزيه ولا تبين منه بعد مس حصلا والذي يمرض أو قد تمرض زوجته بعد يمين تفرض بأن يمس فرجها بيد فلا تبين بعد ذا من عنده وقيل إن رأس القضيب لم يغب في فرجها فذلك الإيلا وجب ومن بإيلاء هنا تبين فهو طلاق واحد يكون لا يملكن رجعتهـ ا فإن رغب فليخطبن في جملة الذى خطب وإن تكن بانت فهل تزوج بأول أو غيره مذ تخرج

من تلكم المدة وهى أربعه بدون عدة عليها موقع لو لم تحض ثلاث حيضات هنا لأنما الماء له تعين والابن إن كان هناك ولد فهو له فكيف هذى العدد وهو مناسب لقول من حكم بأنما العدة لاستبرا الرحم واشترط البحر لهذى المرأة بأن تحيضها بتلك المدة إن كانت المرأة فى ذا الحال تعتد بالاقراء لا الليالي وظاهر الأمر إذا لم تحض في مدة الإيلا ثلاث حيض فتمنع الترويج من أن توقعه حتى تتمهـ بعيد الأربعه