سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥

-

373

وتحسبن ما كان منها قد سبق في تلكم الأربعة الأولى بحق هذا مقال البعض ممن قد غبر وأول القولين فهو المشتهر قالوا فتلكم عدة قد سبقت طلاقها بها الفتاة انطلقت غير من كانت معه إلا بعدة بعيد الأربعه

ولا تزوج وبعضهم يقول تلزم العدد لأول كغيره بما يحـ من القروء بعد تلك الأربعه إن كان بالحيض اعتدادها معه وإن يكن بأشهر صار الأجل ثلاثة من أشـ هر كما نزل قال الإمام القطب هذا القول مناسب لقول من يقول بأنما العدة في النساء تعبد ليست للاستبراء

وقيل تعتد لغـ

الأول بير

يرفع

ه القطب لبعض الأول

وقال بعض إنهـ ا للأول تعتد لا لغـ يره من رجل زيز ضعفا لأنه الزوج الذى قد سـ

لكنما عبد العـ

وأنه صاحب ذلك اللبن فكيف تختص بعـ

ديد

قال ووجه ذلك النشـ

وهذه الأقوال فهى كلهـ

وهكذا الكلام في الظهـ

بار

لفا

دة تكن

عليه إن شاء لها يعود من مذهب الأصحاب صار نقلها كما هنا يكون أيضا جارى

وقال بعض إن من قـ د آلي إذا مضت أربعة كمالا يجبر أن يطلقن أو يرجعا لها بوطء إن يكن تمنعـ وذاك قول قد أتى عن أحمد ومالك والش افعى الأمجد وقال بعض المالكي ة الأول الحاكم من بعد الأجل بالوطء أو طلاقها فإن نل طلقها حاكمنا ولم يل وحامل تبين بعد الأجل إذا انقضى من الحليل الأول وبعد وضعها لحمل قد نشا لها تروجن بمن نشا

يجبره

صح

وإن يشا الأول قبل الوضع يأخذها فماله من منـ إلا على القول الذى تقدما بأنه الأضعف عند العلما