الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦- TYZ
—
وحالف بالواحد الخـ
لاق
أن لا يمسها أو الطلاق
أو بعتاق كان أو ظهار أو ماله للفقراء جاري
أو مشيه لبيته الحـ
رام أو غيره من سائر الكلام
وما أتاها لمضى الأربعه بانت بإيلاء هناك أوقعه كذاك لو آلى لها أن يفعلا ما فعله لما يكن محـ علا ـــلا ما كان واجباً عليه أولا
أو أنه الى بأن لا يفعـ كذاك إن قال عليه تحرم أو أنها كمثل ميت يعلم فلم يمس الخود حتى تنقضي أربعة بانت بإيلاء قضي لأنه حرمها أو جعلا كميتة من حينم ا تقولا بدون تعليق فإن مس لزم كفارة مرسلة كما علم
متى يشاؤها ولو من بعد أربعة تأتى بدون حـ وقال بعض إنما تحرم إن تصرمت أربعة من الزمن إن يكن القائل قد خـ لاها الأجل قوله وما أتاها
ومن يقل أنت على عفرا حرم إذا فعلت هذا الأمرا
أو مثل خمر أو كمثل ميتة فليأتها من بعد تلك القولة
وإن يكن إلى انقضا الأربعة لم يأتها فليس من بينونة
لأنه علق للأحـ
وما بقى شيء سوى
التكف
كام
تطول مدة هنا أو تقصر
بالحنث فيما قال من كلام
إن وقع الحنث بذى الأمور ـواء يذكـ
فإن كله س
س
وإن تكن قد فعلت ما قالا بأنها حرم عليه حالا يكفرن تلك اليمين الواقعه فإن مضت من الشهور أربعه ولم يكفر عن يمين جائي فتلك لا تخرج بالإيلاء عليه أو حرم لدى الإلية
وإن يقل بأنها كميت
إن هو لم يفعل كذا ثمت
يفعل ولم يمسها بعد الكلم
حتى مضت أربعة من أشهر بانت بإيلاء لهـ
ا مقرر