سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٧

375

—

فإن أتاها قبل ما إن يفعلا فإنهم قد ألزموه مرسلا

يشاء

بحنثه وانقط

الإيلاء

يكفرنها حينم بمسه ولاحرام لا ولا تخرج لو كان الفتى لم يفعلا

ما قاله من قبل مس

مس ومهما فعلا من بعد ما

فتلك بالإيلاء ليست تذهب

وليس تكف

ير

حصلا

ه يجب

والفرق بين هذه المسألة مع التي من قبلهـ قد أتت بأنما التحزيم قد تعينا في هذه المسألة التي هنـ من حينه ولم يكن ينقط فإن بقى من الشـ هور أربعه فتلك بالإيلاء تمضى مسرعه ويحنثن إذا لمسـ ها دنا ويلزم التكفير عما كـ

إلا بمسه إذا ما يقع

ونا

وذاك يروى عن محمد الأجل ابن أبي سنة من خـ سير الأول وذاك إن لم يقصدن بالحرمة في لفظه طلاق تلك المرأة وقائل زوجته محرمه ينوى طلاقها بهذي الكلمه فقيل تطليق كما قد قصدا واحدة أو كان ينوي أزيدا وقيل لا طلاق في ذا حصلا لكنه يكفرن مره

وقيل تطليق وتكف

وصحح

ير معا

ــلا

وقال بعض لا ولا ووسا

وإن يكن لم ينو تطليقاً لزم كفارة اليمين عما يجترم ووطئها من قبل أن يكفرا وبعده فإنه لن يحجرا وإن يخل وطئها إلى مضي أربعة بأنت بإيلاء قضى القطب بهذى المسأله أول ما قلنا به وعدله ومن يقـ ل عليه لله إذا لم يطها عتق وما كمثل ذا فلا تبين منه إن عنها اجتنب حتى مضت أربعة وما قرب وإن مضت ولم يمسها لزم عليه عتق والذى به التـ وإن يقع بين الفتى والزوجة سخط فخلاها إلى أربعة مهاجراً لها بغيظ فيه بلا يمين عند ذا

ـزم

ديه