سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨

-

فعندنا ليست تبين أبدا بذلك الترك الذي منه بدا

ـور

سير

وذاك ما قال به الجمهـ فيما رواه قطبنا الخبـ وذا هو الصحيح دون مين لأنما الإيلاء باليمين قال وقال مالك إذا وذر جماعها هذا وقصده الضرر تبين إن مضت شهور أربعه ولم يواف خدره ومربعه والحكم إنما عليه قد لزم بتركه الوطء اعتقاداً إن عزم وإن يقل والله لا أقرب قط كيلا يصيني الهزال والشطط أو لبرودة بهذا المـ إيلاء عليه جـ وإن نفى الحالف مسها ولم يقيدن له بوقت قد عـ فهو إلى أربعة من أشـ يكون حسب وقته المقـ

اء

فذاك

سلم

ــرر

عفا

وإن يكن قيده فقد حكم له بحكم قيده الذى الترم وقائل لصاحب له متى وطئت عرساً لك يوماً يا فتى فطالق مني سعاد امرأتي فيتركن ذاك وطء الزوجـ خشية أن تنطلقن من صاحبه حليلة مؤنسة بجانب حتى مضت أربعة تكون فزوجة التارك لا تبين كذاك إن يحلف له بذى العلى أوصفة الله جل وعلا أن لا بطأها أوله قد حلفا بما له للفقرا والضـ إذا وطئها أو بغير ما ذكر من حلف واللفت اة ذا وذر حتى مضت طراً ولم يقارب مخافة من حنث ذاك الصاحب لأنه إذا وطئها لزما صاحبه حنث يمين قدما إن كان حالفاً برب العزة سبحانه أو حالفا بصفة وعشر ماله الجنس الفقـ را إن كان حالفاً بما قد ذكرا فلا تبين زوجه منه لما كان من الترك لما قـ د علما كذاك من زوجته قد حلفت بالله لا يمسها اذا نفت أو أنها تحلف بالنذور أو ما كمثل هذه الأمور