الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٩—
377
—
ويترك المس لها في مدة أربعة خوفاً من الإلية لأنه إن مسها الحنث يقع على الفتاة فاذا عنها امتنع فلا تبين منه تلك الجاريه إذ لم تكن منه أمور جاريه تمنعه من وطئها وإنما الخوف حنثها الفتى قد أحجما في هذه الليلة أو يغشاها
الف بالله لا يطاه أولا يمسها بهذا الموضـ
أو ثوبها ذلكم المرقع
تبين إن خلى جماعها إلى أربعة من الشهور قد خلا ولم يطأها في الذى له وصف ولا بغيره إلى حد عرف وقيل لا تبين منه حيث له جماعها في غير ذا إن فعله وذاك قول الشيخ عمروس وقد صححه القطب الإمام واعتمد وحالف أن لا يطأها أبدا في موضع من جسمها قد حدا فلم يمسها بذا الموضع قط ولا بغيره لأجل ما فرط حتى مضت أربعة من أشهر تبين في مقال عمروس السري وقال بعض لا تبين حتما لأنه له يطأها تما فى أى موضع يشا من الجسد غير الذي عينه قبل والله في كتابه قد قالا يولون من نسائهم تعالى ما قال من أبعاضهن وعلى ذلك تكف ير بمين جعلا إن يحنثن فى اليمين الواقـ وإن يمسها بذاك الموضع أو غيره فإنه فاء فلا تبين منه بعد مس حصلا وإن على تسمية قد حلفا ولم يكن عينها ووصفا أو موضع من جسد لها وما عينه في حينما قد أقسما عليه ايلاء لأجل ما صنع
أن لا يمسه ففى هذا يقـ
وإن يكن قد ادعى إن عينـ
ــد
في قلبه أو اللسان دينا
إن لم يين خلاف ما قد قالا وأمره لربه تعالى وقيل فيمن يحلفن بذى العلى أو صفة لله جل وعلا