الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠—
378
1
أو نحو نذر أو طلاق حلفا أن لا يمسها بفرج عرفا أو أنه يمسها فيه فلم يمسها في فرجها بل احتشم حتى مضت أربعة الشهور بانت لأجل الحلف المذكور لو أنه كان لمس أوقا في غير فرجها فذالن ينفعا وإن يكن على سوى الفرج حلف خمسها في فرجها وما وقف فلا تبين للذى قد وصفا وقال بعض إنه إن حلفا بأنه في الابط لا يأتيها أو نحوه من جسد عليها فإنها ليست تبين من بمثل هذا حين يحلفن
ع
وإن تكن قد ذهبت للأهل أو غيرهم في حاجة أو شغل فيحلفن بربه عن مسها أو ترجعن لبيتها وحلسها فلا تبين منه حيث الوطء له لو أنها لم تصلن منزله وإن أتت ولم يطأ حتى خلا أربعة بانت وقال القطب لا ومن على غانية قد يعقد فبقيت أهلها تردد فمنعوه جلبها أو يدفعا ما كان من حق لها توقعا فيحلفق عن مسها تبين إن خلى لها أربعة من الزمن أن يحلف به فإنها لا تخرجن بسـ أن يحلفن به إذا ما قالـ وبالطلاق حالف يطاها ولا نقضاً أربعة خلاها فالخلف هل تبين منه أولا لأنه ما حد وقتا أصلا وليطها متى أراد الرجل وجاء في قوله لبعض ينقل بأنه إذا تقضت أربعه من أشهر ولم يواف مربعه تخرج بالطلاق فلتعتدا عدته كثلما قد حدا لكنه إذا يشا للرجعـ راجعها قبل مضى العدة
وكل شيء صح وتخرجن بالذي ليس