سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨١

- 379

—

الحلف بالطلاق ونحوه

من يحلفن بطلاق هند أو بظهار زينب أو دعـ أن يفعلن كذا كذا ويوقعه فإن أتاه قبل تم الأربعه برت يمينه وإن لم يفعل حتى مضت بانت بإيلاء جلي وإن يكن على المسيس أقدما هذا الفتى لأهله من قبل ما أن يأتين بفعل ما قد يقسم به فإنها عليه تحرم وبالطلاق والظهار إن حلف بأنه لا يفعلن شيئا وصف أو غيره لا يفعلنه فله مسيسها ما دام ذا ما فعله ويلزم الطلاق مهما كونه أو الظهار حسبما قد بينه وإن من على طلاق آلي أو غير ذاك من وجوه قالا إن يفعلن هكذا وفعلا ولم يطأها بعده حتى خلا أربعة تبين منه وإذا جامعها فلا تبين بعد ذا إن غاب رأس ذكر وقيلا لو لم يغب فلا يكون إيلا وإن يكن قد مسها ذا بالذكر بدون عمد لو بفرجها الوضر وغاب رأس من قضيب أوبيد في فرجها فذاك مسألا يعد وإن يك المولى أو المظاهر صار له من بعد عذر ظاهر عن الجماع مثل بعد منعا أو مرض أدنفه وأوجا لو كان فيها وقع الأمراض ومثله النفاس والمحاض فليشهدن أنه قـ د منعا عن وطئها بما هناك وقعا فلا تبين بعد ذا وإن على ترك اليمين يشهدن مثلا أجزا وإن أشـ هد ثم حضرا أو زال مانع له قد حجرا

وما مضت أربعة كفاه

إش

هاده ذاك الذي أتاه

لأنما الإشـ هاد في القضية قد ناب عن مسيسه في الرجعة