الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢—
وقيل لابد من المس متى أطاقه من بعد مانع أتى وإنه إن مسها ما أوقعه تبين منه مع مضي الأربعه قال الإمام القطب ما من باس في وطء ذات الحيض والنفاس بذكر في غير خرجها فلا تبين منه بعد ما قد فعلا وينبغي لذي السقام أن يمس لفرجها بيـ ده وأن يجس أو كيفما أمكنه ولا ضرر إن كان لم يمسها كما ذكر وقد حكى القطب عن الديوان قولا وهاك القول للبيان بأنه إن لم يكن وطء وقع منه لأجل مانع له منع حتى مضت أربعة الشـ بانت بإيلاء لذى الأمـ وقيل في المريض أنه يجر يديه فوق جسمها ولا ضرر
ــهور
ورخص البعض من الأعـ أن ينوين وطئها بقلب
سلام
ـور
لاحد يمنع بالأسقام
ولا تبين بعد ذلكم به
والقول قوله بأن قد منعا من وطئها عند يمين أوقعا وإن يقل وطئها في الحين فالقول قوله مع اليمين وإن يكن أشهد هذا شاهدا لم يجزه إن كان هذا واحدا وإن يكن اثنين هذا أشهدا غير عدول أو يكون أزيدا دقتهما أولا فلا يدركها لو ندما
أدركها إن تك
دق
بأنه أشـ هد حين ينطق
من نفس
L
إلا بعدلين ولا تصـ لكن إذا ما الشاهدان أعلما لها فتصـ ديقها تحتمـ وإن تك الفت اة أمكنته دقته ها فى حين صـ والشاهدان وصلا إليها من بعد ذا فلا حرام فيها إلا إذا جاءا لها من بعد أربعة تصرمت بالعـ وقيل لا تحريم فيما أوقعه لو وصلا بعد مضي الأربعه الأنما الإشهاد سابق على ذاك وبئسما أنته أولا ومن يقول ها هنا بالحرمة يقول بالتفريق في القضية