سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٣

-

وحالف عن المسيس وهم

أكثر من أربعة بينهمـ

تبين منه هذه إن كان لم يمسها حتى مضت ولو وجم قال الإمام القطب بعد ما بدا بل واسع له بأن يشهدا بأنه من وطئها قد منعا ولا تبين بعدما قد وقعا كذاك إن آلي بحال مانعه ولم نزل إلى انقضاء الأربعه وقال بعضهم إذا ما كفرا مظاهر بعد ظهار قد جرى أو فعل الحالف ما قد حلفا عليه من أمر له قد وصفا ولم يجامعها إلى أن انقضت أربعة من المشهور ومضت بدون مانع فلا تبين إذ ليس ذا مظاهراً يكون أو مولياً من بعد تكفير عرف وبعد ما قد في أمر الحلف بر

هور

هـ

ور

ــلالا

وان يكن آلى ويجعل الأجل ثلاثة الش من أو أقل هور لكنه أربعة عنها وقف فلا تبين منه عن بعض السلف وقال بعض إن يكن عنها وقف لأجل ما قدمه من الحلف حتى مضت أربعة الشـ بانت لأجل حلف مذكـ وإن يكن أكثر منها أجلا بانت إذا أربعة منها خلا وجاء فيمن بطلاق آلي بأنه يكلمن وخالداً وعامراً كذا عمر فلم يكلم واحداً ممن ذكر حتى مضت أربعة مكمله فتخرجن بطلقة منفصله وقال بعض بثلاث تذهب وأول القولين فهو الأصوب وإن يكلم واحداً أو كلما اثنين والباقون عنهم أحجما فإنها بعد انقضا الأربعة خروجها بطلقة واحدة وإن يكن أقسم لا يكلمـ زيداً ولا عمراً ولا مسلما بالواو أو بأو فمهما كلمـ كلما منهم فتى فالحنث فيه لزما

ومن

L

يقل زوجته عليه كظهر أمه أو ابنتيه

ثنتين أو ثلاث مرات نطق كفارة واحدة له تحق