الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤—
382
-
وألزم التكفير بعض جزما بعد ما كان له قد سمى مرتين من زوجة أو زائداً عن تين
كما إذا ظاهر
وكل مرة بقولة نطق فكل قولة بتكفير يحق وإن يقل كأمه إن سألا فلان أو على فلان دخلا أو أنه أعطى فلاناً فمتى يفعل واحداً فحنثه أتى وإن يكن جميع ذلك قد فعل فكل واحد بتكفير جعل وإن يكن يتركها إلى انقضا أربعة بانت بأول مضى فإن تقضى أجل الثاني فلا لزوم إلا إن يكن هذا خلا وأوقع العقد فتكفير لزم فإن مضت بانت بإيلاء علم وقيل لا وقت عليه قد يحق إن تك بانت منه بالذى سبق الفتاة العقد وأوقع ثانية بعد فـ د فراق آتي وجاء فيمن بالطلاق حلفا بأنه يفعل شيئا وصفا
مع
في سنة قد حدها أو شـ
د
أو أنه قال بيوم يجرى
مس
فإنه مادام ذاك الوقت لم يأت فإن من ها ليس يذم وإن يكن ما بين ما قد حلفا ويومه ذاك الذي قد وصفا أربعة من أشهر أو أكثر فما لها بينونة تعتبر وإن يكن بينهما أقل من أربعة فهكذا ليست تبن لو أنه كان لها قـ خلي أربعة من أشهر وولى وقال بعض إن يكن خلاها لأجل ذا بانت لدى مداها وإن يك اليوم الذي قد آلي به أتى خمس ها ونالا من قبل أن يفعل به حلف فإنها قد حرمت بما اقترف لأنه قد مسها من قبل حلية المس له والفعل فكان كالزنى لذاك تحـ إلى مسيسها إلى أن يفعلا إن يك وقت فعله قد دخلا وإن تغب شمس لذاك اليوم وما أتى بفعله المعـ
حرم
لأنه ليس له التقـ
دم
لوم