سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٥

-

383

1

مي زائدا

فإنها تطلق منه واحدا أو زائداً إن كان وقيل مهما مس دون اليوم فإنها ترجع بالتحريم قال ابن يوسف الأجل الشان وذا هو المختار في الديوان وإن يكن ما بينه واليوم حد أربعة من أشهر أو ما يزد بانت وتطلقن متى ما فعلا قبيله أو بعده وقيل لا إن كان لم ينو بأن لا يفعلا إلا بذاك اليوم ما تقولا وقيل من على ظهار حلفا إن يفعلن كذا بوقت وصفا فإنها تحرم إن منها دنا قبيل وقته الذى قد عينا وقال في الديوان لا يأتيهـ من قبله والحرم يعتريها

إن مس قبله وإن خـ

ار

لاها أربعة ولم يكن أتاها من قبل أن يجيء ذلك الأجل فإنها تبين منه بعجـ جل وقيل ما لم يصل الوقت فله يمسها فإن يكن قد وصله وما أتى بالفعل فالظهـ يلزم والإيلاء والموبار وقيل فيمن بالطلاق قد حلف أن يفعلن كذا كذا شيئا وصف أو بين شهر حده ورسما فإن يكن من قبل فعله دنا منها فبالتحريم قد بانت هنا وإن مضت ما بينه واليوم أو بينه وشهره المرسوم أربعة من أشهر وما فعل فإنها بانت بإيلاء جل ووجه بينها الذي قد أوقعه إن اليمين بالطلاق مانعه ها أو يفعلن ما شرط فكان كالحالف لا

ما بينه وبين يوم

من

يمس

قط

أن يفعل فيما بينه وبين يومه الذي بينه

فإن يكن ما بين ذاك قد فعل ومسها فليس من بين حصل أو أن ذاك المس كان أوقعه من قبل أن تمضى عليه الأربعه وإن يكن ما بين ذاك قد فعل ولم يمسها إلى انقضا الأجل فإن فيها الاختلاف حصلا تخرج بالإيلا وبعض قال لا