سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦

- 384

وإن يكن ذلكم اليوم دخل فإنها تطلق إن ذا ما فعل إن كان فيما دون تلك الأربعه وذاك بالطلاق كان أوقعه وإن يكن بعد مضى الأربعه فتلك بالإيلاء بانت مسرعه ومن رأى هلال شهر فحلف بأن يصومه بتطليق وصف فيأكلن فيه يوماً أو فعل مفطراً لو باضطرار أو ذهل تطلق إلا إن يكن قد فعلا ذاك بإجبار عليه حصلا كمثلما أن يمسكوه قهرا ثم يصبوا الما بفيه جبرا ومن يقل في الأكل بالنسيان والشرب أيضا لا يفطران فبالطلاقها هنا لا يحكم الأنما الصوم صحيح معهم ومن يكن على طلاق أقسما أن يفعلن كذا بعام علما فإنه كاليوم في الإيلاء ومسه بدون فرق جائي قيل له المسيس قبل العام وقيل ممنوع مدى الأيام فإن أتاها تحرمن وأنه إذا مضت أربعة أى دونه بانت بإيلاء وقال البعض لا وإنه إن دونه قد فعلا تطلق فى قول وقال البعض لا وإن يك العام عليه دخلا فإن أتاها قبل فعل حرمت وإن تكن أربعة تصرمت منها ولم يفعل بها أو قد فعل لكن مضت أربعة من الأجل قبل مسيسه تبين ونظر بعض بعدم المس ليس من ضرر وقيل لا أو كله ينسـ لخا إذ كله للفعل وقت رسخا وها هنا تبين بالإيلاء لا بالطلاق عند هذا الرائى وقيل لا تبين حتى ينصرم جميعه وأنها تطلق ثم وتخرجن بطلقة إذا انصرم وما أتى بفعل ما به التزم ولا تبين بمضى الأربع منه وما قال به لم يوقعه الأنما العام الذي له فصل

ه لذلك الفعـ جميعه

ل أجل

وقيل فيمن بالطلاق قد حلف بأن يحج وهو دون المنتصـ

ف