الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٧1
- 385
1
أو في ربيع
أى أنه في صفر المبجل أو جمادى الأول فإن مضت أربعة ولم يحج بانت على قول لبعضهم خرج وإن أتى بالحج قبل الوقت لم يجزه في قول كل مفتي وجاء في قول لبعض العلما أن لا تبين بالذي قد رسما وإن ما بين الذي قد حلفا والحج من وقت له قد وصفا فإن ذاك أجل له حصل وما له يمسها في ذا الأجل وقيل بل له يمسها كما في اليوم والعام الخلاف رسما وإن يكن ذا في كلامه نوى الحج في زمان حج لا سوى فإنها لا تطلقن أو يمضي وقت لحج وهـ و لما يقضى ومسها من قبل وقت الحج في ذاك خلاف قد أتى للسلف ولا تبين بمضي الأربعـ إن كان وقت الحج صار في سعه وحالف أن يقتلن رجلا معيناً ولم يكن قد قتلا حتى مضت أربعة مقرره فإنها بانت بما قد ذكره وإن يكن من قبل ما أن يقتلا قد مسها تحرم مما فعلا واستقبل الإيلا له إذا عقد بغيرها من بعد ذلك الأمد فإن أتاها قبل ما أن يقتله فهى حرام للذى قد وإن يكن للقتل ما تقـ دما حتى مضت أربعة على التما فإنها بانت فإن تزوجا بعد بها استقبله الإيلاوجا وتحر من إن مسها وما قتل وإن مضت أربعة وما فعل بانت بإيلاء وصارت لا تحل أو تنكحن غير ذاك من رجل وهكذا من بالظهار حلفا أن يقتلن شخصا كما قد وصفا وذاك أن البين بالإيلاء أو بظهاره طلاق جائي وإن يكن طلقها من قبل ظهاره أو قبل ما إن يولي واحدة أو مرتين كرا فما له قالوا بأن يظاهرا أو يولين من هـ ــذه الفتاة إلا الذي بقى من الطلق
فعله
(م 25 سلاسل الذهب)
ات