سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٨

—

386

حد

وفى الذى عن بعضهم قد قيلا لا يلحقن ظهاره والإيلا من بعد بين إن عليها عقدا لكنه لا يدن منها أبدا حتى يكفرن وما لذاك فإن تزوجت سواه في البلد بعد الثلاث ولها قد طلقا وبجديد ردها من سبقا فإن مضت أربعة وما فعل فمنه لا تبين لو طال الأجل وقد أتى الخلاف ما بينهم إن مسها من قبل فعل يعلم فقال بعضهم عليه تحرم واختاره بعض الأولى تقدموا وجاء في قول لبعض من خلا لا تحرمن إن مس لو لم يفعلا والقطب قال في الذى أراه لا يلحقه من بعد بين حصلا إيلاؤه ولا ظهاره إذا قبل الثلاث يوقعن العقد ذا أو بعدها بعد نكاح قد جرى من غيره وبعد فرقة ترى وأنه له بأن يطاها من قبل فعله وأن يغشاها وذلك التكفير في ذمته يأتي به متى يشا من وقته لأنها في حين بانت منه قد صارت يمينه إذا بها عقد من بعد ذلكم يمينا انبرم من قبل ملك وله حكم علم لأن ذا العقد الذي قد أوقعه غير الذي فيه اليمين واقعه قال وعندي هكذا الإيلاء لا يلحقه ولا ظهار فعلا إن خرجت من عصمة له وقد جدد تزويجاً بها بعد أمد لأنما ذلكم إيلاء أو إن ذلكم ظهار جاءوا

ير

من قبل ذا العقد ولا إيلاء ولا ظهار لا طلاق جاء من قبل ملك الت نعم كفير ذلك في ذمته يصـ بدون ما حد ولا خوات لو أنه لحالة الممات ولم يك المسيس بالمحجور من قبل أن يوقع للتكفير وقيل فيمن بالط لاق كانا

يحلف أن لا يدركن فلانا

إلا ويضربنه وقبل أن

يضربه مس

له

فتحر من