الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩-
387
ومس
للفتاة
بعد
وبعضهم رخص أن لا تحرما والقطب بعد ذاك قد تكلما يقول لا تحريم في هذا أتى إلا إذا ما كان أدرك الفتى ما حصل من قبل أن يضرب ذلك الرجل وقيل فيمن بالطلاق حلفا بأن يصوم سنة إلى الوفا ولم يعينها وفي الحين شرع فصام شهرين وشهرين تبع بانت إذا لم يطها ليلا ولا نهاره وكان عنها اعتزلا وإن يكن قد مسها نهارا أو ليله فالحرم فيها صارا وجاء في قول لبعضهم زكن يصومها جميعها ولا تبن وهو الصحيح في مقال من مضى صدحه القطب الإمام وارتضى وتطلق المرأة دون مين بأكله يوماً سوى العيدين وجائز على المقال الآخر يمسها في جنح ليل ساتر وقيل فيمن بالطلاق قد خلف أن يفعلن كذا كذا مما وصف غمات قبل فعله وكانا قد مسها قبل يمين بانا وما مضت أربعة فترث وإن تمت قبل انقضاها يرث وإن يكن ما مسها قط وقد مات ولم يفعل ولم تمض السرد فما لها منه تراث جعلا لأنما طلاقها قد حصلا بفوت فعل أن لا عدا تلزمها بذا الطلاق أبدا لقه ما بقيت في الاعتداد موثقه فما عليها عدة تحققت
مع
وإنما الميراث للمط
وإن من من قبل
طلقت مس
L
وإن يمت من قبل ما أن يفعلا وقبل أن تمضى الشهور فعلا فارثه له بحيث حلف أن يفعلن وحينما به وفا قبل الشهور تلكم الأربعة أجزاه فعله ولو قد أودت إلا إذا نوى متى ما حلفا يفعل في حياتها ما وصفا والقطب قال إنه لا إرث له لو أنه لم ينو في ذى المسأله إذا فعله من بعد حال الموت لا يكون مجزياً له إن فعلا