سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠

388

—

ـلا

لأنما الفعل لإدراك الخرد والميت لا يدركه قط أحد وإن بتطليق الثلاث حلفا أن يفعلن ومات من قبل الوفا وما مضت أربعة المشهور فما لها إرث من المذكور إذا الطلاق بالثلاث قد بدا فلا اعتبار باعتداد وجدا وإن تمت قبل انقضاء الأربعه يفعل والإرث استحق أجمعه وإن يكن على ثلاث حلفا أن تفعلن شيئا له قد وصفا فماتت الخود ولما تفعل وتلكم الشهور لما تنجلي فما له إرث وإن مات الرجل فإنها تفعل والإرث حصل وإن يكن على الثلاث قد حلف أن يفعان غيرهما ما قد وصف فمات حالف ولم يكن فعل تطلق حين موته به نزل وإن يكن لم يفعلن الغير حتى مضت أربعة شهور بانت وإن مات الحليل قبلا أربعة فليأت ذاك الفعـ وترثن منه وإن ماتت. فعل ذاك وللزوج التراث قد حصل وبالطلاق حالف يأكل ما في قصعة عينها إذ أقسما أو يأكلن شيئاً له قد عينا لو كان في غير وعاء وإنا فجاء شخص غيره له أكل أو أنه أتلفه قبل الرجل فقيل إن لم يأكلنه لا نقضا أربعة بانت بإيلاء مضى فتلزمن حقوقها عليه هناك إلا المس لا يأتيه وإن يكن قد مسها فتحرم وقيل في الحال الطلاق يلزم في حينما أتلف ما به حلف بالأكل أو بغيره من التلف واستظهر القطب له إذ لم يكن في ذلك الوعاء شيء يؤكلن وإن يكن بأكل ما به حلف يسبق أو بأي أنواع التلف قبل يمينه فقي ل يقع طلاقه حين اليمين يوقع وقيل إيلاء إذا لم يأكله حتى مضت أربعة مكمله وقيل لا إيلا ولا طلاق ثم لأنه جاء بلفظة القسم