الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩١- 389 -
-
بنية الموجود فى المـ
كان
فكان مثل الشرط باللسان
ولم يكن يأكله كما عقد
وجد
بأنها تطلق إن له وجـ وحالف به على أن يفعلا كذا وغيره له قد فعلا وكان ممكناً بأن يفعله ثانية كالباب أن يقفله فإن يكن أقسم ذا أن يغلقه وغيره بغلقه قد سـ
دما
بقه
أغلقه
ثم لفتح غيره قد سبقه أو يفتحنه هو ثم فلا يبر من يمين قـ إلا إذا نوى متى ما أقسما أن يفعلنه مرة ولو سبق بغلقه فهو كمانوي بحق كذاك من على محال قد حلف هل يحنثن في حين ذلك الحلف أو ليس من حنث عليه حصلا إلى انقضا الوقت الذى قد أجلا وقال بعض إنها تطلق في حين به جاء بأمر الحلف وإن يكن قال لها إن أنا لم أحبلك أنت طالق يابنة عم فإنه يجامعن الغاني بمرة ولا يزيد ثانيـ فإن يكن أحبلها كما ذكر فإنها زوجته كما غبـ وإن تكن لم تحبلان إلى انقضا أربعة بانت بإيلاء مضى والحمل تكفى فيه نطفة فقط في الماء لا تذوب حين تختلط ورخصوا في الوطء دون الأربعه ماشاء حتى تنقضى مجتمعه لو كانت المرأة ممن لم يكن يمكن حملها لمانع زكن الصغر أو كبر أو غير ذلك من موانع الأمـ واستظهر القطب إمامنا الأبر بأن هذي إن تكن من الصغر بحيث أن لا يمكنن منها حبل كمن ثلاثا من سنين قد تصل أن يجرين فيها خلاف قد عرف بأنها تطلق من حين حلف أو إن يكن مضى زمان الأربعه ولم بين حبل بهذه معه وإن في الديوان قولا وجدا إن قال للزوج وكانت قاعدا إن أنا لم أحبك يا حسناء فأنت طالق ولا بقاء
ـور