الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٢I
تطلق في الحين ومهما قالا لطفلة ذا فليطأها حالا ما دامت الفتاة في الطفولة فإن تكن إلى البلوغ انتهت فإنها صارت كمثل الحائض بدون ما فرق هناك عارض وإن يقل لأحد الكعاب من قد غدت في السن للشباب ولا تحيض فليطأها مره ثم يكف بعد تلك الكره حتى يبين بعد ذاك الحال إن ما بها شيء من الحمال فإن بين عدم الحمال فيها تطلق فلتذهب إلى أهليها وإن يكن قد مسها فولدت دون شهور ستة تعـ ها فتلك بانت عند انسلاخ الأشهر الأربعة
من يوم
ددت
لو كان لم يعلم ببين قد د وقع إلا بوضع حملها متى تضع لأنه قد بان إن لم تحمل بوطئه الذى عليه مؤتلي وإن تكن عند تمام الأربعه أو قبل أن تتم صارت واضعه تطلق منه وكذا إذا جرى تحرك من دون مدة ترى من وقت مس أو جنيناً أسقطت مصوراً دون شهور ضبطت
أو مضغة دون ثمانين تحل أو علقة الأربعين لم تصل مسها فلا يبريه من يمينه ما حصلا
وكان ذا من يوم فإنه قد كان قبل المس بدون
ـور
ما ريب ودون لبس فالطفل لما يك بالمصـ قبل انقضا أربعة من أشهر ولا يكون مضغة حتى تتم له ثمانون بعد قد علم كذاك لا يكون أيضاً علقه من قبل أربعين يوماً عن ثقه وحالف لغير زوجه بأن ليس يمسها بزبي ذى المنن وبعد ذاك أوقع التروجا بهذه خمسها وابتهجـ تلزمه الأجل ما كان حلف كفارة اليمين إجماع السلف
كذاك إن آلي بعتق قبلا
أو
بأنه ليس يمس يه للبيت أو بماله للفقرا را من قومه وآله