سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٣

391

1

وبعد ذا تزوجا قد أبرما خمسها يلزمه ما التزما وإن يكن ما مسها أو تنصرم أربعة بانت على قول رسم وإن نوى بمسها المحرما فما عليه فيه شيء لزما أي ليس من كفارة فيه ولا إيلاء والمقام عندها حلا وحالف يحبل خوداً ثم لم يمسها من بعد ما أبدى القسم حتى مضت أربعة تزوجت من يومها إذ أنها قد خرجت بصفة الإيلا على ما نطقا لا بالطلاق لو به تعلقا

وعدم المس يصـ

دقان فيه إذا ما نطق الاثنان فأنت طالق ليما فاشتكي

وإن يقل لها إذا أحبلتك

جامعها متى يشا أن يوقعه لو أنه بعد تمام الأربعه بمرة واحدة ولا يزد إن جاءها عن مرة لها تحد خشية يأتيها وقد أحبلها بالمرة الأولى متى ما نالها حتى يكون آتيا من بعد ما كان الطلاق واقعاً عليهما وليعتزلها بعد تلك المرة إلى انتهاء ما لها من عدة وهي ثلاث حيض للحائض ثلاثة من أشـ هر الفارض فإن يكن ما بان في هذى حبل يمسها ثانية وليعتزل إلى انتهاء العدة المذكوره فإن يكن مع هذه الأخيره ما بان فيها حبل فليأتها أخرى وهكذا بدون ما انتها ولا يرى منها إذا ما نظرا إلا الذى له مطلق يرى طلاق رجعة إذا كانت معه على ثلاث واثنتين واقعه وقيل إنه يرى منها عدا سرتها وركبة وما غدا بينهما على خلاف حصلا في ذين يدخلان أم لم يدخلا وذاك شيء لازم لو كان في حين يمينه وحين الحلف لصغر أو المشـ يب آتي

لا تمكنن ولادة الفتـ

ــاة

قال الإمام القطب والذى معى إن من الجماع ذا لم يمنع