سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٤

—

- 392

-

بدون

ما

حد لذاك صارا

فليأتها إذا يشا مرارا إن تك لا تمكن منها في النظر ولا رة لصغر أو لكبر وإن يكن من بعد قوله متى أحبلتك الجماع خلى ما أتى أو أنه كان لها قد جامعا وبعد عدة لها ما رجعا فلا تبين ذى ولا تطلق قط ولو مضت أربعة لها تخط وقيل مهما ترك المجامعه أصلا تبين بمضى الأربعه وإن يكن قد مسها بعد الحلف وتحملن من مسه الذي وصف طلاقه حالا عليها يقع فإن يشا فإنه يراجع وليأتها من عقب المراجعة متى يشا بدون شيء منعـ وإن يكن قد مسها من بعدما قد وقع الحمل بها لم يعلما بالحمل أو كان بذاك يعلم فإنها بالمس منه تحرم وتحر من بكل ما يحرم باقى النساء قبل عقد وإن يكن قد مسها ذا أولا ستة

فولدت دون شهور

يبرم

مس وبعد ذاك عنها اعتزلا

من يوم مس عقب الإلية لم تطلقن هذى بذلك الولد لأنه من قبل وطئه وجد وإن يمسها مراراً فأتت من بعد ستة لها قد ثبتت من مسها الأول بابن تحرم لأنما هذى عليها يحكم بحملها من المسيس الأول وذاك قد جامعها فيما يلى وإن تكن بعد تمام الستة من مسها الأخير بابن أتت لا تحرمن في هذه الأحوال إذ لم يجامعها مع بل حملت هذى بمس ثاني الطلاق في ذا الشان فوقع وإن يكن قد مسها مكررا من غير أن تعتد للذى جرى ما بين مس أول وآخر بحيض معروفة أو أشهر لم تحملن فإنها لن تحرما وكرهوا له بأن يعودا لمسها بعد وأن يزيدا

وهي من المس الذي قد رسما

الحمال