سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥

-

393.

-

حتى يبين أنها لم تحمل متضحاً من المسيس الأول والقطب قال إنه قد حرما جماعها من قبل ما أن يعلما بأنها لم تحملن إذ قد حلف هذا على طلاقها كما وصف إن حبلت فعل هذه حبلى إذ ليس يدرى الحال منها أصلا لا تقف ما ليس لك العلم به أنزله الرحمن في كتابه وإن ما لم يتبـ ين لكم فعنه كفوا في حديث يرسم وحالف بالله ذى الآلاء لغير زوجه من النساء أن لا يمسها وبعد عقدا بها وأن المس منه قد بدا فإنه يكفرن عن الحلف كفارة اليمين إجماع السلف كذاك إن كان بما له حلف للفقراء أو بعتق قد وصف أو مشيه للبيت أو بغير ما قلنا إلى مسيسها لن يقدما وبعد ذا تزوجا قد أبرما بها وللمس عليها أقدما فإنه يلزمه ما حلفا به كما قال به ووصفا وإن يكن عن هذه قد وقفا حتى مضت أربعة على الوفا بانت على من قال في اليمين للحالف تلزم لو أنها قبل وقوع العقدة وذاك عن بعض من الأئمـ وإن يكن يحلف بالطلاق لا يمسها ثم الزواج فعلا خمسها فطالق منه على ذلكم القول الذي كان خلا وهو الذى يقول في الأيمان تلزم في حليلة الإنسان لو أنه قد جاء باليمين قبل زواج ربة القطين ومن يقل بغيره فلا يرى إلزامه الطلاق فيما قد جرى وإن يكن ما مسها حتى انقضت أربعة فمنه بانت ومضت على مقال وعلى سواه فلا تبين بالذي أتاه وإن من يحلف بالظهار أن لا يمس قط من نوار فأوقع التزويج ثم نالا كفر لليمين أي إرسلا

عن

يقين

ــة