الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٦1
- 394
1
وإن يكن ما مسها إلى انقضا أربعة بانت على قول مضى ومن يقل بغير ذا المقال فلا تبين ربة الحجال والقطب قد صـ ححه لما نقل أبو عبيدة عن الحبر الأجل أى جابر عن أبن عباس الرضى عن الرسول المصطفى والمرتضى من أن لا إيلا ولا ظهارا ولا طلاق أبداً قد صارا
قبل النكاح لا ولا عتق يصح لأحد من قبل ملك متضح ولا نكاح أبداً بلا ولي نظمته بغير لفظه الجلي وعن معاذ قد أتى وعن على أيضاً بلفظ غير لفظ الأول وكله يدل أن لا ينعق من قبل ملك لامرئ ما قد عقد
فلا طلاق لا ولا إيـ
لاء
ولا ظهار قبل عقد جاء
ولو على معين يعلق فليس واقعا ولا ينطبق
وذلك قول لعلي وقاله جماعة من السـ
وقال مالك إذا ما عممـ
أتى
لف
وجابر والشافعي مثبتا
والصحب والأتباع أيضاً والخلف
كأن يقول حينما تكلما
كل فتاة اعقدن عليها فطالق لا يقعن لديهـ
وواقع إن خص محصورات من
النساء ومعين
ات
وجاء قول لأبي حنيفة وكان قد خصص إذ تكلما أو أنه في قوله قد عمما وفى الذى تروى لنا الآثار في قائل يلزمني الظهار فإنه يلزمه ما قالا
الة بأن ذاك واقع بحـ
لا
إذا أنا فعلت ذي الفعا تلزمه كفارة المظاهر إن أوقع الفعل ولم يغادر بحسب الترتيب فى ذا الأمر عتق فصوم ثم طعم يجرى كانت له حليلة أو لم تكن فحكمه حكم مظاهر زکن فإن يكن ما قاله قد أوقعه ولم يكفر لمضي الأربعه أو أنه كفر ثم لم يطا حتى مضت بانت لما قد فرطا