الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٧-
395
-
ومن يقل على إيلاء متى أنا فعلت ذا لشيء قد أتى أو أنني إذا فعلت
يلزمني الإيلا ولا ملاذا
يلزمه الأجل ما قد قالا كفارة اليمين أي إرسالا
دما
من بعد ما لمسها تقـ وبعضهم قبل المسيس الزما وبعضهم يقول لا إيلاء في قوله الذى به قد جاء إلا إذا كان الفتى قـ د قصدا لحلف الطلاق بالذي بدا ومن يقل بأنها عليه كظهر أمه كذا أختيه وقد عنى التطليق فالتطليق يلزمه وهو به حقيق بلا ظهار قال بعض العلما وبعضهم له الظهار ألزما بحسب اللفظ الذي قد نطقا به فإنه ظهار حقق
وإن يكن قد قال طالق وقد نوى بذلك الظهار وقصد كان الطلاق والظهار يلزم عليه بالجميع في ذا يحكم فإن تقضى أجل الظهار من قبل وقت للطلاق جارى
ين
فإنه بانت بط لقتين فليذر فن لذاك دمعتـ وعكسه بطلقة وان هما كانا معاً فطلقتان لزما ومن يقل حليلتي من قبل موتى بخمس طالق من حبلى أي خمس ليلات فتلك تخرج قد قيل من ساعتها تندرج وقال بعض العلماء بمضي أربعة من الشـ هور تنقضي وإن يكن قال لها يا مشركه أو يا يهودية بعد الملكه خمسها قبل المتاب تحرم وفيه ترخيص لبعض منهم وإن تكن قالت له ما رسما فليجتنب عن وطئها محتشما حتى تعود بعد هذا الحال تائبه لله ذى الجلال وما لها حتى تعود تائبه من كسوة أو نفقات واجبه وقيل إن مس لها ولم تتب تحرم لكن ضعفوه في الكتب ومن بتطليق الفتاة قد حلف لا يفعلن أو يفعلن شيئا وصف