الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٨-396
-
وبعد ذاك بالثلاث طلقا
فزوجت بغيره وفارقا
حلف
خفي لزوم حنثه قد اختلف
فردها الأول وهو من حـ فبعضهم يقول مهما فعلا ما كان حالفاً عليه أولا
يلزمه الحنث
مع
الطلاق وقال بعض لا طلاق باقى
ديد
الملا
وإن تطليق الثلاث هدما كل يمين قبله تقدما وإن يكن واحدة قد طلقا أو اثنتين فهناك اتفقا أنهما لا يهدمان ما سبق من حلف كان به قبلا نطق وقال بعض العلما إن خرجت من عدة ولم تكن تزوجت وردها الأول فالإيلاء لا يلحقه لأجل ما قد حصلا كذلك الطلاق والظهار إذ خرجت من عصمة نوار وإن ذا تزوج جـ من بعد ما قد بانت الخرود فعد ما يسبق من إيلاه ومن ظهار كان قد أتاه ومن طلاق جاءه مثل العدم وأنه جميعه قد اندم لأنه قبل النكاح الثاني جاء فذا منهدم الأركان فهو كمن أوقع تطليقاً على من كان لا يملكه من ومثل من ظاهر أو قد آلي ممن غدا لا يملكنه حالا ووجه قول من لذاك ألحقا أن الذي قد كان منه سبقا فإن ذاك كائن في حينم كانت فتاته بعقد أبرما وأنه من بعد حال خوتها وردها لخدرها وبيتها يلحقه لو أن هذا آتي بعد ثلاث كن من طلقات فحالف على طلاق مثلا بأنه كذا كذا ليفعلا وبعده طلق بالأقل من الثلاث فمضت للأهل غز وجوها بحلي ل ثاني فيتهـ ا بدون ما تواني فردها ذاك الحليل الأول فها هنا الإيلا له يستقبل فإن يكن من قبل ما إن يفعلا قد مسها تحرم مما حصلا