سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٩

397

وإن يكن لم يفعلن إلى انقضا أربعة بانت وأمرها مضى فإن يكن فى أول الإيلا عقد فان ما بقى له منه يعد وبعضهم رخص أن يسأنفا أربعة من بعد عقد وصفا وإن يكن بعد انقضا الإيلاء أوق ع عقده على الغيداء عقده الذي قد يفعل من يوم لس سنة أو زائد عن سـ

فذلك الإيلاله

تقبل

4.

نته

وحالف لا يقربن من زوجتـ فإن مضت أربعة لم يقرب منها تبين منه فليجتنب فإن يكن جدد تزويجاً فلا يقرب أو يكفرن أولا فإن يكن يتركها لاربعه ولم يكفر خرجت منتزعه فإن يجدد ولها قد اعتزل بانت وصارت بعد ذاك لا تحل أو تنكحن غيره وقيل إن بانت فلا تبين بعد ما زكن لكنه لا يقربن منها حتى يكفرن بعـ د عنها وإن يكن على طلاق حلفا بأنه في كل عام قد وفا لا يقربنها قط إلا مره فانما الحيلة في دى العثرة إن يعزمن على مسيس الزوجة والقرب منها قيل كل ليلة حتى يكون قد بقى من السنه أقل من أربعة معين فليأتها في حين ذاك واحده وما له بأن يزيد زائده وهكذا في السنة الثانية يفعل أيضاً ثم فى الثـ وإن يكن ما مسها في الأولى حتى انقضت فلا تبين قيلا وهكذا في السنة الثانية وما يليها ليس من بينونة ولا طلاق ها هنا أيضا يقع

لأنه من الجماع

لأنه ما

مس

ما

4

الثة

مرتين لها ولا أكثر من ثنتـ ين ليقة بمسها إن زاد فوق المرة

وإنما علق للتطـ

وإن لها قد أول السنه أو أول الثـ انية المعينه

مس

وبعد خلاها إلى أربعة من أشهر قبل تمام السنة