الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٠- 398
—
"
من أن يعيد المس بعد ما وقع
بانت لأنه إذا مس من للسنة الأخرى ومنعه هنا يكون إيلاء له تبينا وإن لها قد مس قبل السنة ثانية فتخرجن بطلقة كذاك من يحلف بالطلاق لا يمسها في كل عام مثلا إلا اثنتين أو ثلاثاً فإذا ما حاكمته في حقوقها لذا أي منعه المسيس إلا مره أو مرتين تشتكى المضره فيحكمن عليه ها هنا بما على الذي يمنع حقاً حكما من نحو كسوة ومن إنفاق يقال واقع ويك للطلاق تريح من أذى يعتق أو واقع الحنث ومنك تطلق يصح الضرب والحبس على جماعها من حاكم على الملا وجاز حبسه معاً كالضرب على الجماع في مقال القطب لأنه حق لها به تعف عن الحرام والخنا كما عرف وإن يشا يحنث بالإتيان أكثر مما قال باللسان فتطلقن وبعد ذاك الأمـ يردها كحالها في الوكر
فت
ولا
ها في كل حالة أراد نفسها
وبعد ذا له بأن يمسـ إن تكن اليمين منه لسنه
واحدة مع حلف قد بينه
لهذه بعـ
J.
يمين بادي
ولم يكن ذا حالفاً على الأبد أو أنه لم ينو مدة تحد وجاز مع بعض له يفادي ثم لها يراجعن وحل له مسيسها من بعد هذه المسأله كذاك من يحلف بالطلاق لا يمس إلا مرة أم ولم يسم سنة أو أشهرا ولا أقل من كذا أو أكثرا يعزم بالمسيس كل ليلة تأتيه طول مدة للزوجة حيث ذا لا يمس حقيقة عاماً به يخترم فلا تبين زوجه أو تطلق طول الحياة هكذا تعلق فإن يمت ولم يكن منها قرب فإرثه وإرثها منـ ه وجب
ولا
سلم