الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠١—
- 399
-
معناه
له
فإن أتاها مرة منفرده وبعد خلاها بلا معاوده حتى إذا من أشهر قد انقضت أربعة بانت سليما ومضت فإن أتاها بعد ذاك ثانيه تخرج منه بالطلاق الغانيه وجائز يرد. ها في الحبس بعد طلاق واقع بالمس لكنه إن ردها يستقبل إيلاؤه وعنه لا ينفصل ومحصل الخلاف في الطلاق إن كان طلاقاً بثلاث يأتين هل يهدم الإيلاء مهما عقدا ثانية أو لا خلاف وردا قال الثمينى وما قد جاء إن الطلاق يهدم الإيلاء اه مهما كان الى أولا وبعده طلقها وأرسلا فتخرجن من الطلاق الجائي قبل اعتداد كان للإيلاء فإنها لا تخرجن بالإيلا فهو طلاق واحد قد قيلا من بعد ذا الفراق تبقى بطلقتين في الوثاق وما أتى من إنما الإيلاء لا يهدم الطلاق مهما فعلا معناه إن طلقها ابتداء وبعد ذاك أوقع الإيلاء فخرجت من عـ دة الإيلاء قبل اعتداد للطلاق الجائي فتخرجن بهما معاً فذا تطليقتان وقعا على حذا لأنما الإيلا طلاق عندنا إن خرجت به الفتاة علنا فإن إليه ردها من بعـ وإن يكن طلقها بواحده أو باثنتين ما عليها زائده وبعده ظاهر منها لزما ظهاره في قول كل العلما لكنما لزومه إن كانت لم تخرجن من اعتداد ثابت وإن يطلق بائناً أو خالعا فلاظهار بعد ذاك واقعا وها هنا قد تـ باب الإيلا حمداً لمن أولاني الجميلا
فهي
تم
د
فهى على تطليقة تعـ
د