الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢سلطانة
وزارة التـ
عات
لقومي
الملكية الرقم العام: 658
الرقم الخاص:
بردها
صـ
داقها
باب الفداء
باب به أذكر أحكام الفدا عن قادة أهل علوم وهدى إن الفداء في لغات العرب هو الخلاص من كمثل الكرب بنحو مال وبشر عنا الأتم تفرق ما بين زوجين علم للزوج وبقبوله على الخروج والخلع فهو فرقة بينهما بردها بعض صداق لزما مع قبوله وقد قيل الفدا أعم من خلعهما إن وجدا لأنه بالكل والبعض يقع بل إنه بزائد عما دفع لكن أخذ الزيد لا يحل له ما بينه وربه أن يفعله كذاك في الحكم لدى من حكما وقال بعضهم يحل فيهما والخلع قال البعض والفداء والصلح والبرآن ذا سواء بالكل والبعض الجميع يقع وزائد منه غداة يدفع
وقال بعض إن معناها اتفق لو لفظها مختلف لمن نطق
ما أعطاها
بذل الفتاة عوضاً للزوج على الطلاق وعلى الخروج لكن اسم الخلع بين ما ذكر يختص حسب ما لنا يروي الأثر ببذلها جميـ وصلحهم ببعض ما آتاها واسم الفدا وفدية بأكثرا عن الذي أعطى لها وأوفرا وذلك البر آن إذ تأتيه إسقاطها حقاً لها عليه وجاء عن بعض من الحذاق الافتدا بالبعض من صداق والخلع ترك الكل من صداق أو ترك ما لها من الإنفاق بحيث كانت حاملا أو ترك ما لابنها من نفقات لزما وقد حكى القطب كلاماً ورفع عن صحب مالك من لهم تبع من تلتزم للابن بالاطعام في خلعها لحالة الفطام