الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٣- 2.1.
أو أنه لحال الاحتلام والابن ذاق شربة الحمام قبل فطام أو بلوغ قد بدا فالأب لا يدرك شيئا أبدا عندهم أى صحب مالك الأول
والعمل بعد
قال الامام القطب إجازة الخلع بترك النفق
لأجل محدد بينهـ
ـفقا
لولد به تكون مشـ وكره المذكور بعض منهم
ومالك أجاز في العامين ذاك وما يقرب من هذين وإن يكن يشرط ذلك الأب أن ابنه يوماً أتاه العطب إن يدركن من ربة الحجال ما قد بقى فجائز بحال قالوا ومن طلق زوجة على أن تحملن له وإن تكف
إلى
ــلا
بنفقات ولد من أن حد الاحتلام هذا يصلا ثم لها راجع فالإنفاق عليه عائد كما ياق من بعد ما كان لها قد راجعا
وإن لها طلق أو قد خالعـ
فالنفقات لم تكن عليها إلا إذا أوقع شرطا فيهـ وإن تكن ماتت قبيل المدة خما لابنها من المئونة يدركه إلى تمام المدة والغرما يحاصصن في التركة هذا الذى القطب له قد نقلا عنهم لقد جئنا به مكملا ثم الفدا والخلع والذي ذكر فهو طلاق عند أكثر البشر فمن يفادي زوجه مرات تبين بالثلاث من طلقات بأن يفادي ويراجعنا ثم يفادي ويعاودنا ثم يفادى بعد هذى الكره أو أنه طلقهن مرة ثم يفادي بعد ذاك الحال ثنت ين أو طلق ذات الخال هذا ويفادي مره فلا تحل بعد هذي الكره
ثنتين
أو تنكحن سواه من رجال وذا هو الأكثر في الأقوال وقال بعض العلماء في الفدا ليس طلاقاً او ثلاثا قد بدا قال الإمام القطب لما بينا وذاك للشـ ذوذ من أصحابنا
(م 26 - سلاسل الذهب)