الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٤402
-
وعن أبى الشعثاء جاء نقلا ليس الفداء بطلاق أصلا لو عشر مرات يكون الافتدا فليس ذاك بطلاق أبدا قيل توفى جابر ولا يرى بأنما الخلع طلاق للورى والقطب قال الأخذ فيما عندنا بأول القولين قد تعينا ومثلما عن جابر في الواق عن ابن عباس أتى والشافعي وأحمد وعن أبي ثور وعن عكرمة إسحق طاوس الفطن قلت ونور الدين قد مال إلى قولهم لو لم يصرح بأنجلا بأنه فسخ لأن الله جل قد ذكر الطلاق فيما قد نزل ثنتين ثم ذكر الفداء فالطلقة الثالثة انتهاء قال فإن طلقها فلا تحل أو تنكحن غيره كذا نزل لو الفداً من الطلاق يجعل لكان رابعاً وليس يشكل قال ولكن مذهب ابن زيد إيقاعه التزويج من جديد على رضاها لو يكون أكثرا من الثلاث هكذا قد نظرا تبين منه بداء واقع ات فلا رجوع بعد ذاك آتي حنيفة ومالك المهـ
قال وأما مذهب الشـ
لو واحدا ثلاث تطليق
وعن مجاهد روينا
واقع
ذب
وعن عطاء وعن الثوري والنخعى وعن الزهري وعن فتى مسيب أيضاً وعن مكحول والشعبي عامر الفطن كذا علي وفتى مسعود والشافعي الحبر في الجديد وحسن أيضاً وعن عثمانا بأنما ذاك طـ لاق كانا قال الإمام القطب هذا الأظهر وهو الذي به يقول الأكثر وقال في الديوان مهما فادي ثلاث مرات وبعد عادا فإن معروفهما لا يؤكل وظلهم بجانب يعتزل ولا يجالساً وقد تأهلا للسخط والإبعاد مما فعلا وتثبت الأنساب بينهم لما في ذاك من خلف أتى للعلما