سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٥

- 403 -

-

وما لمن قد تفتدى من نفقه لو أنها حبلى به معلق وكان بعضهم يرى أن تنفقا مادام حملها بها معلقا وامرأة حليلها قد تبرى من كل ما ساق لها من مهر من قبل قبوله الفدا أو هلكت قبل قبول وجدا وهكذا ميراثه منها يقع

فمات

فانها وارثة لما جمـ

اكا لأول

كم

وان بك الفداء بينهم وقع ورد مهرها على أن يرتجع فمات أو ماتت ولا تقبل فليس من إرث هن قال الإمام القطب قال قومنا والبعض كالشذوذ من أصحابنا أن لا رجوع في الفدا بل إن هما قد طلبا الرجعة ما بينهما خليوقعاها بجديد بولي وبصداق وشهود كم لو تلكم العدة لما تنصرم والأخذ بالأول مما قد رسم والسالمي شيخنا قد نصرا لآخر القولين لما ذكرا وليس من توارث في العدة على كلا القولين بعد الفدية ومن يقول في الفدا بينهم ليس طلاقاً بالتراث يحـ ويحصل الفداء في قولهم بكل لفظ المراد يفهـ ليس بمجمل كأن تقول قد رددت ياذا لك مهري على الفراق فيقول بعد قبلت أو رضيت منك دعد أو أننى أبرأت من داقي عليك أو حتى على الطلاق وأن له قد أبرأت فقام لم يقبل ولما يبد للإنكار ثم وبعد ذاك قبل البرآنا فالأكثرون جوزوا ما كانا وبعضهم يمنع للبرآن بعد قيامهم من المكان وأول القولين عندهم أصح

فليس هذا بفداء متضـ

م

المنتقد

وإن تكن قد رجعت عليـ من قبل أن يقبل ما تبديه فإنه ليس له أن يقبلا بعد رجوعها إذا ما حصلا وذلك قول قد أتى عن بعض وبعضهم قال القبول يمضى