سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦

-

- 404

تم

كذاك إن كان لها قد جامعا هل القبول بعد ذاك وقعا وإن يكن قام ولما يقبل ففيه خلف قد أتى للأول فقال بعض يجبرن أن يقبلا أو أنه يرد ما قد فعلا وفى الذى عن بعضهم لنا نقل أن القبول فاته فلا ينل إذ قام والقبول ذا لن يبديه وإن يقل تبرئى منه ليه على فداء فتبرت وهـ لم يقبل فلا فدا وبعض قال والقطب قال هكذا العقود جميعها خلافهم موجود من النكاح والبيوع والشرا رهن إجارة وإصداق جرى إن طلب الإنسان عقداً فعقد له فلم يقبل متى العقد وجد وإن يقل ردي علي على الطلاق يا بنة الإقيال قالت رددته لك الآن على أمر الطلاق فأبى أن يقبلا تبين منه بفداء حصلا وقيل لا تبين إن لم يقبلا على فداء بعد يوقعنه

وإن تبرأت إليه منـ

قال قب

لته وقد حبسـ

تك

إن الفداء واقع لو يشتكي بقوله قبـ لته ولا نرى ينفعه بعد وقوع قد جرى حسبتك الآن وذا المقال هو الصحيح لو سواه قالوا لانما هذا كلام زاد لم يأت على طريق شرط ملتزم قال الربيع وسخ في ذا ولم يفرقن بينهما ولا جزم

وقال بعض إنه ليس يقـ

وذاك كاستثنائه المبط

حكم الفدا إن الكلام ما انقطع

لما أتى من الكلام الأول

هذا المتاع الآن إلا ذلـ

إشارة منه لشيء واحد فقيل

صح

عقده للعاقد

كمن يقل إني قد بعت لكا

وقال بعض إن ذاك بطـ

ــلا

وإن يقل قبلت إن يشـ

ساء

فحالا

ربي

يقع

الفداء

لما عليه من كلام دخلا

كذا إلا أن يشـ اء الله إن قال فهو واقع نراه