سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٨

-

- 406 -

1

لاقا

داء

ومن يرى أن الثلاث واحده إذا أتت بلفظة لا زائده يقول إنما الفداء يقع بعد الثلاث وله يرتجع وإن تقل أبرأتك الصداقا بشرط أن نثلث الطـ فقال قد قبلت منك المالا وأنت طالق ثلاثا حالا فهو فداء حينما قد يقع ويسقط الصداق عنه أجمع ولا طلاق عند هؤلاء غير طلاق كان للفـ فإن يكن راجع أو تزوجا ثانية جاز له ما ارتجا إذ الطلاق للفدا لا يلحق وذلك الأمر فداء موثق وإن يكن أخر للقبول وقدم الطلاق في المقول فبالثلاث تخرجن والمال يبقى لها وناله الوبال فلم يكن يلحقها بعد خدا بشرط أن واحدة يطلقا

إذ بالثلاث منه بانت أبـ

وإن لها فادى بألف حقق

هور

فطلق الخود ثلاثا وهى لم ترض فتطليق الثلاث قد لزم وليرجع الألف إليها حيث لم يفي لها بشرطها كما التزم ئم الفداء طلقة مكونه واحدة وإنها لبائنه لو شرطوا بأنها تكون رجعية حال فدا يبين على مقال وهو المشـ مع قومنا فيما روى الخبير وقيل إن هم شرطوا رجعيه فإنها رجعية جليه وقيل إن فادى لها وطلقا لها ثلاثا والطـ لاق أغلقا رد لها صداقها إن لم تكن في ذا الطلاق رغبة لها تبن وإن تكن في ذا الطلاق ترغب فالرد للصداق ليس يجب وقيل مطلقاً لها يرد لأن ذاك الأمر عيب

بحيثما يظن من قد يطلب عقد زواج

بأنها تريد التحليـ

ـــل

يفعلها لا طلب الحليـ

وإن تخالعه على أن يجعلا مثلثا طلاقها إن فعـ

ويرغب

ــل

لا