سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩

-

407

وإنه واحدة قد طلقا لها فلا رد لها تحققا لأنما المقصود منه حصلا وقال بعضهم لها الرد حلا وما مضى من إنما الطلاق لا يلحق للفداء مهما أرسلا هو الصحيح قال قطبنا الأجل وقال بعض إنه إن اتصل به فإنه له قد يلحق وحسبما قالوا به وحققوا لو قال قد قبلته وطالق أنت فطلقتان ذا مفارق وإن يقل قبلته وطالق ثنت ين أنت فثلاث لاحق وفي كلا المسألتين المال له لأنما ذاك فداء فعله وقيل إن قالت له تركت لك مالى عليك وبه لن أسألك بشرط أن تمنحنى الطلاق لم يجز له قبوله ولا يتم إلا على أن يوقع الطلاقا وإن يكن قد قبل الصداقا ــــــد أبى الطلاق فالقبول له طلاق بعضهم يقول

وق

وقيل لا حتى يقول بعد قـ

طلقتك الآن فذلك انعقد

ذلك

وإن نقل إني رددته لكا وفرقة ما ذكرت مع ولم تكن بينهما مشاجره فقيل إن ما هنا قد ذكره لم يك شيئا أبداً والمال له وإن تكن بينهما مجادله فإنما ذاك فداء إن قبل وقال بعض إنه لا ينفعل أو تذكرن مع ذاك أمر الفرقة فها هنا يكون حال الفدية

وإن تكن صداقها قد قبضت منه وقالت بعد ما قد نهضـ تركت ما عليك لي يا رجل على الطلاق ولذاك يقبل فإنها قد خدعت بما بدا له فلا يدرك شـ يئا أبدا منها بحيث إنها لما يكن شيء لها عليه قبل ما زكن وقيل إن قالت رددت مالي عليك أو ما معك لى من مال وأنها ق د أخذته قبله فهو فدا ويرجع المال له وإن يقل قبلت إن شاء الأحد أو إن أصبت المعونة تحد