سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٠

408

-

أو أنه قدم كان فيهما لشرطه فهو فداء رسما وإن تقل تركت هذا الثورا فيخرجن بعد ذا خنزيرا فإنما قيمت ــه له على أن الذى قالته ثور حصلا وإن يكن يعلم بالذي حرم فهو فدا وما له شيء علم وإن تقل ما في يدى تركت لك من ذهب أو فضة قد تمتلك أو كان من غيرهما أوفى وعا أو كان في دار وبيت وضعا أو كان في بطن بهيمه وفى جرة وثمر مغلف ويقبلن فهو غداء يعتبر لو كان في ذلك شيء ما ظهر وإن يكن يخرج ما قد ذكرت فإنه له كما قـ د قررت وإن له خـ دمة عبد تركت أو أمة أو جمل قد ملكت أو لبس ثوب أو سكون مسكن لأجل محدد معين أو شفعة لها عليه تحصل على الفدا وهو لذاك يقبل فهو فداء وله ما أمله وقال بعض واقع وليس له وإن يقل إنك طالق على أنك تعطيني كذا مما حلا فإنها تطلق مهما قبلت ولازم تعطيه ما قد أملت وقبل واقع طلاقها وما له عليها قط شيء لزما وإن يقل إنك إن أعطيتني ذلك أو قال بذا إن جئتني فأنت طالق فلا طلاق قط أو تفعلن ما عليها قد شرط وإن يقل بعت لك الطلاق ثم بعثرة وتقبلن ما فقيل إنه فداء وسقط عنه من الصداق عشرة فقط وما يزيد فوق تلك العشرة يبقى لها عليه في ذي الصفة وإن يكن قد باع للطلاق بمثل ذلك الصداق

داق يذهب

عن

فكل ذلك الصـ ـه وإنه فداء يحسد وإن يكن باء لها بأكثرا من الصداق فالمزيد حجرا وهكذا الخلاف عنهم في الفدا هل جاز بالصداق أو بأزيدا