الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١١18.91
لو أنه أضعاف ما أصدقها لأنه في ملكه أوثقه كسائر الذى له من مال يبيعه بالرخص أو بالغالي
والبيع للطلاق بعضهم منع لزوجة أو غيرها فلا يقع
فإن يب
فليس بيعه فدا وليس ذاك بطلاق وجدا
قال الإمام القطب عندى الظاهر غير الذي قالوه وهو الماهر وأنه لو قال بعته لك أو بعته منك ولا أعضلك
لوقع
على كذا من ثمن أو كان لم يذكر هناك ثمنا ولا الطلاق حالا لا الفدا تقبل أو تنكر ما كان بدا عليها ثمن إذا أبت تبذل ما قال به وتكبت ليخرجنها المشترى من أسرها طلاقها لغيرها وإن يبع لمدة معلومة أو حيث شا من اشترى الطلاق فالخلف نشا
والبيع
للطلاق فيه قد سمع جوازه والمنع مطلقاً ومنعه أيضا لغير زوجته وهكذا خلافهم في هبت كذاك في استئجارها به وفي تصدق به خلاف السلف وإن تقل من قبل وطئها لقـ أبرأت من نصف صداقى المنتقد
أو نصف ما أصدقتنى أو نصف ما عليك لى من الصداق لزما ويقبل الزوج فمن كامل ما كان ه حليلها ملتزما
يبقى عليه ربع لا أزيد لأنه من قبل مس يوجـ
لا يلزمن أصلا لذات الخدر عليه إلا نصف ذاك المهر وقيل إن قالت له أبرأت من نصف الذي عليك لى مما زكن
بقى لها من كامل الحق الربـ
وليس من شيء لها إن تقـ
الأنما عليه نصف قد وقع
أبرأت من نصف صداقى لعلى
وإن له تبريء مما لزمه وتطهرن من بعد ذاك محرمه فلا فدا بينهما إذ الفدا يكون من عقـ د صحيح وجدا وهذه لها الصداق إن دخل بها وكان جاهلا بما حصل