الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٢-
وإن يكن لم يدخلن بها فلا صداق أو نصف صداق جعلا وإن درت ومسها بدون ما كره فما لها صداق لزما
افتدت
بقا
كذاك من لها ثلاثا طلقا أو حرمت بعد نكاح ثم افتدت منه فإنه يرد لها الفدا إذ الطلاق قد نفد وإن يك الطلاق رجعيا بدا ثم فجائز أخذ الفدا لو أنها لم تدر بالطلاق لأنما لها رجوع باقي وإن تكن قد علمت وأنكرا و اختلعت منه بما قد أمهرا فثابت رجوعها في المهر لأنما فداؤها النكر إن هي قالت ما افتديت منه قط إلا مخافة الحرام والشطط وإن رأى الواحد منهم واحدا يزني فأوقع الفدا صح وإن تكن قد أهلكت للمهر وما درى حليلهما بالأمر ثم افتدت به من الحليل تصفدن بقيدها الثقيل وألزمت حالا أداء المهـ جميعه لزوجها بالقهر لأنه منها الفداء قد قبل وما درى بتلف في المهر حل فكان ذاك الأمر تدليساً متى ظن بقاء المهر ذلك الفتى فلو درى بأنه قد نفدا ه لا تسمحن بالفدا
الفدا
وإن درى هلاكه فيلزم تطلبه بالجد ثم تغرم بدون تصفيد لأنها هنا ما دلسته حيث يدرى ما عنـ وإن تقل في عدد المبذول كذا ولا بيان للحليل فإنها تعطيه ما تعترف به وفى ادعا المزيد تحلف وإن يكن أصدقها دنانرا أو حيواناً عنده أو شجرا فكل ما قد أكلته من غلل ليس عليها رده ولو يجل كلبن وكثمار وإذا ما تتجر فالربح أيضاً مثل ذا لأنما الخراج بالضمان في خبر للمصطفى العدناني وما يكون من غلال في الشجر ليس بمدرك مع الإص الإصداق قر