سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٣

-

ترده للزوج في حال الفدا لأنه كمثل غصن وجدا في شجر ومثل سعف النخل وذاك مما يتبعن للأصل وما يكون مدركا فلا ترد إذا فنى قبل الفداء وافتقد وترجعن منه ما قد وجدا إن كان ذاك مدركا حال الفدا أو كان ذاك غير مدرك وقد قيل بأنها اليه قد ترد ما كان في حالة ما قد أصدقا مؤبر ولا تفتفا وإن ما منه مؤبرا بدا فما عليها رده حال الفدا والنسل فيه الخلف بينهم ورد وصحح القطب بأن ليس يرد

بل حادث من بعد ذاك الأمد العطا لم يوجد لأنه مع إلا إذا ما كان في البطن المولد في حال إصداق فإنها ترد والخلف في نسل أتى من ذا الولد ليس يرد أو يرد لو بعد وإن يكن هذا النخيل والشجر أخرج صرماً بعد إصداق صدر فنزعته فلها وقيل بل ترد ذاك في الفدا إذا فصل وما يكون حالة الإصداق فيها فذا له بلا شقاق كذاك ما فى حاله قد وجدا لو لبناً في ضرع شاة قد بدا وهالك بما يكون من قبل ذى الطول ليس فيه من غرم جعل كذاك إن يهلك بما لا تغرمه كأسد أو جائر قد يظلمه وهالك بكل من عليه تقدر فالغرم يكون فيه وقال في الديوان يمنع الفدا بما يخالف الصداق إن بدا وبعضهم جوزه كمثلما إن تلف الصداق فلتغرما بقدره فإن يكن مكيلا أو نقداً أو موزوناً أو أصولا فمثله وإن يكن ذا عرضا فقيمه كالحيوان أيضا وإن يقع على الخلاف الافتدا الفدا عند وجوده فقد صح ولس من شيء له وقيل له ما تفتدي به بقدر جمله

وإن لها لم يفرضن وما دخل

ثم

افتدت

صح الفداء وانفعل