سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٤

- 412

-

وقال بعض إن ما قد ذكرا فهو طلاق لا فداء صدرا وبعضهم يقول لا فداء إلا إذا كان بمال جاء وإن تكن بما له قد تفتدي أو بالذى لغيره من سبد أو بالذى فى يدها بتعديه أو غيرها من الوجوه الباقيه أو مثل بيع فاسد صح وما له هنا شيء اذا ما علما وإن يكن لم يعلمن بما عرض فإنها تعطيه عن ذاك المعوض

الطع

ــــد

الفدا

قد تعطيه

وإن تكن لذا الصداق مذهبه ولو له بنحو بيع أو هب فعوض كذا عليها لزما وقيل بل تقيدن أو تغرما وإن تكن أعطت له الصداقا بدون تعويض إليها ساقا لم يدركن شيئاً عليها أبدا إذا لديه أوقعت عقـ والأصل إن من يدها قد زالا فهـ به أحق أن ينالا لو أنه كان بذاك يعلم وعوضاً لمالكيه تغرم وإن تكن قد غيرته قبضا إن كان عالما بما قد عرضا وإن يكن لم يعلمنه قبض له ونقصاناً به أو العوض وتدركن ما تزيد فيه كمثل صبغ تجعلن عليه ومالها ما قد تعنت فيه وإن تكن قد غرست أغصانا من شجر من الصداق كانا في أرض ما من الصداق جعله قيل لها أغصانها وقيل له أما الفسائل التي قد غرست من نخل ذلك الصداق أسست وكان ذافى الأرض للصداق فتلك للحليل باستحقاق وإن بك الغصن لها يثبت في أرض الصداق مثلما لا يختفي في المصورة التي هنا مبديها فإنه لا يدركن عليها نزعا وتبذلن له قيمة ما تحتاجه الأرض بذاك الزما وتؤخذن بالنزع للفساد لأنها لها بلا عناد وإن يكن أصدقها أرضاً هنا فجعلت فيها الغروس والبنا

وما من

سلام