سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٥

1

-

فإن يكن بفعلها ذاك درى ثم افتدت منه بما قد أمهرا فيأخذن الأرض وحدها فقط وتمسك الغرس وبنيانا تخط بدون قيمة لعلمه هنا بما أنته من غروس وبنا إلا إذا ما اشـ ترط الإزاله الفدا فإن يشا أزاله مع

المفداء

وإن يكن لم يدر ما قد كونا في أرضه من المغروس والبنا فيأخذن أرضه وما بها من البنا والغرس في رحابها ويعطينها قيمة البناء والمغرس أو مثلا لذاك جائى وبعضهم خيره فيما جرى إن كان بالكائن فيها ما درى في أخذه الأرض بلا بناء ودون ما غرس مع وبين أن يأخذ عنها بدلا من أرضها فما يشاء فعلا وإن بك المغرس كمثل النقض جاءت به الفتاة من ذى الأرض فليأخذ الأرض وما فيها وما عليه من رد لشيء لزما إلا الذى أعطته من أجار لغارس وسامك الجدار وقيل لا شيء لها تكون لأن ذاك بدل من العنا وإنها ليس لها شيء يسـ من الاعنا فى مال زوجها الأتـ

الخ

سلع

باب به أذكر حكم الخلع وما به من جائز ومنع وهو بضم الخاء دون شك في لغة العرب بمعنى الترك وان معناه بشرع الباقي هو الفدا بالبعض من صداق وامرأة تبرئ للحليل بلا فدا من مهرها المبذول ذاك بالصداق افتدت منه فلا غرم بهذي الصفة يلزمها إن لم تكن قضته إياه في حق له أوفته أو لسواه الحق كانتصال يلزمها للناس في الأموال

وبعد