الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٦ويلزم الزوج طلاق نفذا واستظهر القطب مقالا غير ذا بأتها إذا افتدت من الرجل بمهرها الذى لها كان فصل وقبل ذاك أبرأته منـ بلا فداء ثم توقعته
إن الفداء واقع بينهما بمثله أو قيمة فلتغرما وقائل لرجل أبرأتكا يازيد من صداق هند زوجكا ويقبل البر آن منه بدلا منها على الفدا الطلاق حصلا تطلق منه بائناً وليس له من رجعة من بعد تلك حاصله إلا إذا ما رضيت بالرجعة عن طيبة من نفسها ورغبة فإن أجازت زوجه ما جزما عنها سواها فعليها لزما وكان بالفدا صداق الخود له يدركه على الذي تحمله ويدركنه على حليلته أيضاً إذا ما رضيت بفعلته وذلك القائل لا يدرك له على الفتاة إن يكن قد بذله لأنه أخو تبرع ولا طلاق إلا واحد قد حصلا وإن تك الزوجة لما تجز فهى على صداقها المنجز ويلزم الطلاق ذاك الرجلا يكون بائناً متى ما قبلا فليس من توارث في العدة بينهما من بعد هذي الصفة فإن أراد الارتجاع جددا لو كان في العدة ذاك قد بدا وجوز التجديد فيها دون ما تجديد عقد بعض من تقدما وجوز الرجوع في الفداء بدون رد المهر للغيداء وقال بعض رجعة الفداء لا تنعقدن إلا بمال بذلا قال أبو العباس لا خلع يصح ولا فدا إلا بمال متضـ ع كالرد فيهما وفى مقال هما يصحان بدون مـ وطفلة مجنـ ونة أن تبري على الفدا حليلها من مهـ فيقبلنه لزم الطلاق له وكان بائناً متى ما فعله فليس من توارث في العدة وما له اليهما من رجعة
مال