سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٧

- 415 -

-

وبعضهم

إلا بأمر من ولى العقدة لو كان ذاك فى زمان العدة قد جوز المراجعه إن تك في المعدة تلك واقعه وتأخذن مهر ها مكملا لو وقع البرآن منها أولا من طفلة مجنونة لو وجدا

ولا افتداء أمة

تأخر

الاختدا

بدون ما

امي

لأنه ليس يصح وخلعها كذا فداء من ولى وخلعه ولو أبا لم يقبل إذا هما لم تمضياه بعد ما إفاقه أو بعد أن تحتلما إذن من السيد قد تقدما فإن يكن قد افتدى الولي ولو أبا ومثله الوصي أو أنه عليهما قد خالعا فمن يدي زوجيهما لن تنزعا ما لم يكونا رضيا ثم الرضا من تين بعد ذا طلاق عرضا وإن يكن قد افتدى لطفلة والدها بالمهر كالمجنونة فلم تجيزا فعل ذا المحـ بعد إفاقة أو احتلام ذه من زوجها ويرجع على أبيها والطلاق يقع من حين يرضى الزوج أخذ الفدية من والد الطفلة والمجنونة أما الطلاق فيه لا ينتظر إفاقة ولا بلوغ معتبـ وقال بعض مع وقوع الفدية بين أب الطفلة والمجنونة وبين زوجها فلا فداء ولا طلاق عند ذاك جاء وتعزلن عن زوجهـ الوقت إفاقة أو لبـ لوغ يأتي فإن أجازت ما أبوها كونا كان الفداء لا الطلاق هاهنا وهكذا وليها في النسب يكون فعله كفعل من أب وبعضهم يقول ما أمضى الأب عليهما فإنه ليجـ فإن يكن أمر الفداء أوقعا ويقبل الزوج الذى قد صنعا تخرج منه بفداء أوقعه وهو طلاق فله المراجعه في عدة على رضا من الأب وذاك في مقال بعض الكتب والزموا والدها الغرم لها يغرم ما أعطاه عنها بعلها

ب