الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٨- 817 -
كمثلما يلزمه إن أتلفا صداقها أو في أمور صرفا أو للصداق أو لبعض أكلا وذاك فيما بينه وذى العلى والأب لا تنصب من خصـ ومة ما بينه قيل وبين الابنة في ذلك الصداق مهما أكله لو أنها بالغة وعاقله
وقال بعض العلماء تنصـ
خصومة لو يكرهن ذاك الأب
دب
وجوزوا على الفتاة الطف لة وهكذا أيضاً على المجنونة فعل الولى لو يكون غير أب كذا خليفة منت وصي في خلعها أيضاً وفى الفداء كمثل فعل من أبيها جائي إن لم يكن لهذه الفتاة أب ولا جد كفيل آتي وهكذا جاز من الإمام والقاض والجماعة الأعلام إذا رأوا فى ذاك للصـ فما عليهم قيل من جناح وبعض من خالفنا قد وسعا للأب وحده هنا أن يضعا من مهر بنته الفتاة البكر ما قد يرى لها صلاحاً يجرى ورخصوا أن يتركنه أجمعا لزوجها من قبل مس وقعا ووسعوا أيضاً له يؤخر له إلى وقت له ينتظـ أما بأن يترك كل المهـ
فإن ذاك لا
يص
وقال بعض إن ذاك
سلاح
لزوجها من بعد مس يجري
ح إلا على الطلاق إن أرادوا الحلا بنظر الصلاح حيث يقع
ع
والطفل والمجنون ليس يلزم عليهما خلع فداء منهم ولا يصح منهما القبول قط لذين والطلاق أن يوما فرط لو بخليفة يكون أو ولى ولو أبا فذاك لما يقبل فعل أبيهما بدون نقض وقيل فعل غيره ممن ذكر يمضي اذا كان صلاحا ما نظر القطب بأن ما من فدا كلا ولا خلع يكون أبدا حرين أيضا غير مكرهين
وقال بعض العلم
وصحح
إلا ببالغين عاقلـ
اء يمضي
ـين